الحر العاملي
199
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة ( 1 ) من بين ثنية ( 2 ) إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ( 4 ) .
--> ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس . ( 4 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 . ( 1 ) الخلفة : بكسر اللام : الحامل من الإبل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الثني من الإبل : الذي القى ثنيته ، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 7 : 281 / 3 . ( 4 ) الفقيه 4 : 77 / 240 .